الطريقة السعدية في بلاد الشام

أهلا وسهلا بك في منتدى الطريقة السعدية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الطريقة السعدية في بلاد الشام

أهلا وسهلا بك في منتدى الطريقة السعدية

الطريقة السعدية في بلاد الشام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الطريقة السعدية في بلاد الشام

موقع يجمع أبناء الطريقة السعدية في بلاد الشام


    مختصر كتاب الفتاوى الخيرية لنفع البرية

    الشريف محمد عطايا السعدي
    الشريف محمد عطايا السعدي
    .
    .


    عدد المساهمات : 154
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 42

    منقول مختصر كتاب الفتاوى الخيرية لنفع البرية

    مُساهمة  الشريف محمد عطايا السعدي الأحد مايو 29, 2011 3:25 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (كتاب الطهارة)

    1- سئل هل يجوز استعمال الماء النَّجس الذي لم يتغير طعمه وريحه في غير الشرب والتطهير كبلِّ الطين وسقي الدواب؟

    الجواب : نعم يجوز ذلك قال في البزازية : والنجس ينتفع به في سقي الدواب وبل الطين ونحوه ، ويكره أن يُطين به المسجد أو أرضه لنجاسته ، والله أعلم.

    2- سئل في الشارب إذا طال هل يجب تخليله أم لا؟

    الجواب : لا يجب تخليله وإن طال ، وفي المحيط : لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين والشارب باتفاق الروايات والله أعلم.

    3- سئل في العسل إذا وقعت فيه فأرة فما صفة طهارته؟

    الجواب : أن يوضع الماء على العسل إلى أن يغمره ثم يغلى على النار حتى يذهب الماء ثم يفعل كذلك مرة ثانية وقد طهُر.

    4- هل إذا طبخ الزيت النجس فصار صابوناً يطهر أم لا؟

    الجواب : يطهر لأنه تغير والتغير مطهر عند محمد ويفتي به للبلوى.

    5- سئل فيما لو نزل لفحل الغنم لبن هل هو طاهر يحل شربه أم لا؟

    الجواب : لا شك في طهارته والظاهر حل شربه والله أعلم.

    6- سئل في صاحب سلس البول إذا كان ينقطع ساعة ويقطر ساعة كيف يكون وضوؤه؟ وهل له المسح على الخفين؟ وهل يقدّم الفائتة على الوقتية كالصحيح؟

    الجواب : صاحب السلس ونحوه يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي بوضوئه فرضاً ونفلاً ما شاء ويبطل وضوؤه بخروج الوقت فقط وهذا إذا لم يمض عليه وقت إلا وذلك الحدث يوجد فيه ، وأما مسحه على الخفين فتحرير ذلك أنّ أصحاب الأعذار إذا توضؤا والعذر غير موجود وقت الوضوء واللبس فحكمهم حكم الأصحاء يمسحون في الإقامة يوماً وليلة وفي السفر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث العارض له بعد اللبس بخلاف ما إذا لبس بطهارة العذر بأن وجد العذر مقارناً للوضوء أو اللبس أو كليهما أو فيما بينهما واستمر حتى لبس فإنه حينئذ يمسح في الوقت كلما توضأ لحدثٍ غير ما ابتلي به ولا يمسح خارج الوقت بناءً على ذلك اللبس ، وحكمه في وجوب الترتيب وعدمه حكم الصحيح فيقدم الفائتة على الوقتية حتماً بحيث لو عكس لا يصح إذا كان صاحب ترتيب ويكره إذا لم يكن صاحب ترتيب والله أعلم.

    7- سئل في الجرح إذا ربط بما يمنع السيلان هل يكون صاحبه صاحب عذر أم لا؟

    أجاب : لا يكون صاحب عذر وكل صاحب عذر إذا منع نزوله بدواءٍ أو غيره خرج عن كونه صاحب عذر بخلاف الحائض والله أعلم.

    8- سئل هل يكره الاشتراك في المشط والميل والسواك؟

    أجاب : لا بأس به بإذن صاحبه.

    (باب التيمم)

    9- سئل في التيمم لمس المصحف أو لتلاوة القرآن مع وجود الماء والقدرة على استعماله هل يجوز أم لا؟

    أجاب : ما ليست الطهارة شرطاً في فعله وحله يجوز التيمم له مع وجود الماء كدخول المسجد للمحدث وأما ما الطهارة شرط في فعله وحله فلا يجوز التيمم له مع وجود الماء إلا في موضع يخشى الفوات لا إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد، فالتيمم لمس المصحف لا يجوز مع وجود الماء، وأما التيمم لقراءة القرآن العظيم إن كان محدثاً يجوز وإن كان جنباً فلا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

    ولو تيمم لدخول المسجد أو للقراءة أو للأذان ونحو ذلك لا تجوز الصلاة به،ولو تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة تلاوة جاز له أن يصلي سائر الصلوات بذلك التيمم_حال فقدان الماء أو العجز عن استعماله_.

    10- سئل في رجل مسافر بمفازة بأرض وَحل ليس بها ماء ولا حجر وتضايق وقت الصلاة فهل له أن يتيمم على الطين ويصلي أو يؤخر الصلاة؟

    الجواب : الصحيح من مذهب الحنفية جواز التيمم بالطين لأنه من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به لكن الأولى إذا لم يخف فوات الوقت أن يلطخ ثوبه بالطين ويتيمم به إذا جف كي لا يصير بمعنى المُثلة والله أعلم.

    (كتاب الصلاة)

    11- سئل عن قوم يصلون إلى جهة القبلة مستدلين بالمحاريب فهل يُعمل بذلك أو بما قاله الفلكيون؟

    الجواب : فرض غير المكي إصابة جهة الكعبة عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بين والمشرق والمغرب قبلة) والتكليف بحسب الوسع ولهذا قال بعضهم البيت قبلة لمن يصلي بمكة في بيته أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة الآفاق والانحراف اليسير الذي لا تزول به المقابلة بالكلية بأن بقي شيء من سطح الوجه مسامتاً لها لا يمنع الجواز ولهذا قال الزيلعي : ولا يجوز التحري مع المحاريب وقال في فتاوى قاضيخان وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين فإن لم تكن فالسؤال من الأهل والله أعلم.

    12- الإمام إذا كان ألثغ يبدل الراء المهملة بالغين فهل يكون اقتداء الفصيح الذي يخرج الحروف من مخارجها به باطلاً فلا تجوز إمامته للفصيح؟

    الجواب : إمامة الألثغ بالفصيح فاسدة في الراجح الصحيح فإمامة المعذور لمثله صحيحة إلا إمامة المستحاضة والخنثى المشكل لمثله، ولمن دونه صحيحة، ولمن فوقه لا تصح مطلقاً والله أعلم.

    أما اللثغة اليسيرة ففي كتب الشافعية لو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صافٍ لم تؤثر، وقواعدنا لا تأباه وإذا دار الأمر بين الصحة والفساد يحمل على الصحة بلا شبهة قال جلّ من قائل (وما جعل عليكم في الدِّين من حَرَج ) وفي الحديث الشريف (إنَّ الدين يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه) رواه البخاري.

    13- الصبي هل يصح أن يكون إماماً للبالغين أم لا؟

    الجواب : اقتداء البالغ بالصبي فاسد لأنَّ صلاته نفل وصلاة البالغ فرض وقد أطلقوا في ذلك فشمل اقتداءه به في الفرض والسنة لأنَّ نفل البالغ مضمون دون نفل الصبي والله أعلم.

    14- هل تكره إمامة الأعمى إذا لم يكن ثَمَّ من هو أفضل منه أم لا؟

    الجواب : إذا كان أفضل ممن يؤمه لا تكره إمامته فإنَّ إمامة عتِبان بن مالك الأعمى بقومه مشهورة واستخلاف ابن أم مكتوم الأعمى على المدينة كذلك في صحيح ابن حبان.

    وأما مذهب الشافعية : فالأعمى والبصير سواء والله أعلم.

    15- رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟

    الجواب : نعم تصح صلاته وإمامته معه بلا شبهة والله أعلم.

    16- رجل في الصلاة خرج من بين أسنانه شيء من فضلة الأكل هل يلقيه أم يبتلعه؟

    الجواب : يكره أن يبتلع المصلي ما بين أسنانه إن كان قليلاً دون قدر الحمصة وإن كان كثيراً زائداً على قدر الحمصة تفسد صلاته وكذا إذا كان قدر الحمصة في الصحيح، وإلقاؤه في المسجد مكروه كالبصاق والذي يقضيه النظر الفقهي عدم التعرض له إلى أن يفرغ المصلي من صلاته فيلقيه في محل يباح ولا يأكله وإن أكله كُرِه خارج الصلاة أيضاً.

    قال بعضهم : ولو نظرإلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرَّ مارٌّ في موضع سجوده لا تفسد وإن أثِم أي فاعل ذلك أعني الناظر والآكل والمار والكراهة تحريمية.

    17- هل يؤذن المصلي ويقيم للفوائت أم لا؟

    الجواب : يؤذن المصلي للفائتة ويقيم وكذا لأولى الفوائت ويخير في الأذان للباقي فإن شاء أذَّن لكلٍ وإن شاء اقتصر على الإقامة هذا إذا قضاها في مجلس واحد وإن قضاها في مجالس يؤذن لكلٍ ويقيم للكل.

    18- هل الأفضل للمسافر القصر أم الإتمام وهل بالإتمام يكون مرتكباً حرمةً أم لا؟

    الجواب : القصر للمسافر واجب حتى لو أتمَّ يكون آثماً عاصياً لأنه عزيمة لا رخصة.

    19- ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

    الجواب : صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة للاحتياط منع منها أكثرهم واختلفوا في القرى الكبيرة إذا لم يعمل بالحكم والقضاء فيها وأمَّا في البلاد فلا شك في جواز تعدادها ولا تعاد الفريضة والأحسن والأحوط في موضع الشك في جواز الجمعة أو ثبوت شرطها أن يقول : نويت أن أصلي آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد والله أعلم.





    منقول عن موقع العلامة الشيخ عبد الهادي الخرسة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 4:42 am